تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
94
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> أولى ، لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية » . فتراه لا يعتمد على الموثقة ، لأن في رواته فطحية ، وزاد على ذلك بكونها معارضة بما رواه عمار أيضا من الاكتفاء بالمرة ، والظاهر أن مراده : ما رواه عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال إذا غسل فلا بأس . » . فإنه بإطلاقه يدل على كفاية المرة ، الا أنه يرده أنه ليس إلا في مقام بيان أصل وجوب الغسل دون كيفيته ، ويشهد لذلك ما في ذيلها حيث كرر السائل . وقال : « في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » - الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 ح 1 . فلا معارض للموثقة الأولى ، وأما التمسك بأصالة البراءة فلا مجال له أما أولا : فلأنها محكومة بالدليل ، وأما ثانيا فلان المورد من موارد استصحاب النجاسة إلى أن يعلم زوالها . ثم إنه قد يتوهم لزوم حمل الموثقة على الاستحباب جمعا بينها وبين مرسلة المبسوط ( ج 1 ص 15 ) قائلا « وروى غسلة واحدة » بضميمة دعوى انجبار ضعفها بموافقة المشهور . ويندفع : بأن المرسلة لا تكون حجة ، ومجرد موافقة المشهور غير جابر لضعفها ، بل قد مر مرارا في الشرح ان عمل المشهور برواية ضعيفة لا يصلح للانجبار فضلا عن مجرد موافقة فتواهم لها . ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 373 . ( 2 ) في الصفحة : 84 - 85 .